الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، ولا شك أن في شرائك الدخان لوالدك إعانة له على الإثم، فالواجب عليك أن لا تعينه على ذلك، وأن تعتذر عن تلبية طلبه بالحسنى، فإن غلب على ظنك حصول مفسدة أكبر لعدم تلبية طلبه، فلا بأس أن تلبي طلبه ـ مع استمرار النصيحة له بالحسنى ـ دفعاً لأعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما.
أما إن طلب منك ما هو أعظم من الدخان كالخمر والمخدرات، فإنه يتوجب عليك الامتناع، ولو قدر أن ذلك سيؤدي إلى طردك من البيت، وكنت قادراً على إعالة نفسك، خرجت والله وحده المعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لم تكن قادراً على إعالة نفسك لصغر أو عجز جاز لك تلبية طلبه بعد إستنفاذ الوسائل الممكنة لدخولك في حكم المكره، والله أعلم.
أما الزواج بأخت مطلقتك، فلا بأس به إن انقضت عدة مطلقتك، وذلك أن تحريم أخت الزوجة هو تحريم مؤقت، فإذا زال السبب ـ وهو كون أختها في عصمتك ـ زال التحريم، وذلك بعد انقضاء العدة. والله أعلم.