الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع المعتبر في التحريم هو ما كان خمس رضعات معلومات، وكان في الحولين، على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد حدد الفقهاء الرضعة الواحدة بأن يلتقم الصبي الثدي فيرتضع منه ثم يتركه باختياره، فإذا حصل من ذلك خمس رضعات في يوم واحد أو في أيام متفاوته حصل التحريم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65227، والفتوى رقم: 25227.
فإن ثبت إرضاع تلك المرأة المتوفاة لهذه الفتاة على الصفة المذكورة، فقد أصبحت أماً لها من الرضاعة.
ولا يخلو أمر هذا الرجل مع هذه الفتاة من حالين:
الأولى: أن يكون هذا الرجل صاحب اللبن فتحرم عليه هذه الفتاة لكونها ابنته من الرضاعة، وتراجع الفتوى رقم: 56568.
الثانية: أن يكون صاحب اللبن زوجا سابقا، فتكون هذه الفتاة ربيبة لهذا الرجل، فيحرم عليه الزواج منها إن كان قد دخل بأمها، لقول الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ {النساء:23}، فيدخل في ذلك بنات الزوجة من الرضاع، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16797.
وشهادة المرأة الواحدة كافية في إثبات الرضاع على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 54734.
والله أعلم.