فهذه المعاملة التي تجريها تعرف في الفقه باسم المرابحة للآمر بالشراء وهي جائزة بشرط أن تشتري أولاً الهاتف ويدخل في ملكك وضمانك بحيث تقع عليك تبعة التلف قبل التسليم والرد بعد التسليم بالعيب الخفي، ثم تبيعه للشخص الطالب للهاتف بثمن محدد لا يزيد ولا ينقص ولو وقع منه تأخير في سداد الأقساط ودون أن يكون " قوله اشتر لي هذا الهاتف" ملزما له بالشراء إذا اشتريت الهاتف، حيث إن الاعتداد بالوعد على هذا النحو من الإلزام يصيره في الحقيقة عقد بيع، سواء عبر عنه بأنه وعد أو اتفاق أو غير ذلك ، فإن الأمور بمقاصدها كما هو مقرر عند أهل العلم ، ومعلوم أن الهاتف وقت الوعد ليست في ملكك ، فيلزم من ذلك أن تبيع ما لم تملك، وقد نص العلماء على ذلك ، فقال الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتاب الأم ما نصه ـ :" إذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا ، وإن شاء تركه وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول ـ أي قوله : اشتر هذه وأربحك فيها كذا فهو ـ منسوخ من قبل شيئين :
أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع.
الثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا ".
والله أعلم.