الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة في قصب السكر، وإنما تجب في المال الذي يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 33427.
والله أعلم.