كيف تزكي الزوجة مالها إذا أقرضته لزوجها؟
23-7-2001 | إسلام ويب
السؤال:
أنا آخذ من زوجتي مبالغ مالية شهريا وأسجلها وذلك برضاها ووعدتها إذا تيسرت الأحوال أن أعيدها إليها مع العلم أني سجلت في خلال 5 سنوات حوالي 80 الف ريال سعودي أنفقتها في بعض متطلبات البيت وعمارة منزل مع العلم أن زوجتي لا يهمها أن أعيدها لها ولكن رغبة مني في أن أعيدها من راتبي فيما بعد على شكل أقساط شهرية . سؤالي هل تجب فيها زكاة؟ وإذا وجبت فيها الزكاة فكيف إذا كنت سأعيدها بشكل أقساط؟ مع العلم أنني أنوي الاستمرار في الأ خذ من زوجتي حتى سنوات قادمة إن شاء الله أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك أنه هل على الزوجة زكاة ذلك الذي لها عليك؟ فالجواب أنه لا تجب عليها زكاته إذا كنت معسراً لا تستطيع تسديده الآن.
فإذا سددته لها وقبضته زكته لعام واحد، أما إذا كنت ميسوراً الآن ومستطيعاً تسديده وباذلاً له، وإنما تركته هي عندك برضا منها واختيار، فإنه تجب عليها زكاته كل سنة، لأنه الآن كالوديعة عندك، والوديعة تجب زكاتها كل سنة.
أما إذا كنت لا تستطيع تسديده إلا أقساطاً، فإن كان عندها نصاب من جنسه( ريالات أو ذهب وفضة) فإنها تزكي كل قسط قبضته منك عند قبضه، أما إن لم يكن عندها نصاب أصلاً فإنها متى قبضت من تلك الأقساط نصاباً فإنها تزكيه.
والله أعلم.