حكم دفع الزكاة للجد الفقير

7-3-2007 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد أرسلت إليكم بسؤال حول إخراج الزكاة لجدي من أمي برقم: 2139893 وأجبتوني مشكورين بالفتوى رقم 81072 فتبين لي عدم جواز إعطاء الزكاة لجدي ثم أحلتموني للفتوى رقم 26323 فتبين لي جواز ذلك فحرت في أمري.. فها أنا أعود إليكم مرة أخرى بمزيد من توضيح المسألة:1- جدي له معاش شهري ضئيل ولا أعلم هل يسد حاجاته الأساسية أم لا.2- جدي له أبناء متزوجون ولا أعلم هل يعينونه ماديا أم لا.3- أما أنا فإني لا أعينه قط ولا أعلم هل واجب علي شرعا ذلك أم لا، أما ما هو سائد في عرفنا فهو غير واجب.4- جدي فقد العديد من أسنانه وأضراسه وأردت إعطاءه الزكاة لتركيب أسنان اصطناعية، إذن أفتوني هل يجوز لي إخراج الزكاة لجدي أم لا؟ وجزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكرك على التحري للوصول إلى الفهم الصحيح والمراد من كلام أهل العلم، وأما بخصوص الجواب الذي رددنا به على سؤالك والجواب الذي أحلناك عليه فلا تعارض بينهما في الحقيقة، فقد قلنا في الجواب الأصلي ما نصه: فلا يجوز للشخص أن يصرف زكاة ماله إلى أصوله الفقراء، بل عليه أن ينفق عليهم من ماله، والجد يعتبر من الأصول ولو كان من جهة الأم. وقلنا في الجواب المحال عليه ما نصه: فلا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى صرف زكاته إلى أبويه الفقيرين أو أحدهما إلا إذا إذا لم يكن ملزماً بالنفقة عليهما.

ففي الجواب المحال عليه تخصيص لعموم الجواب الأصلي، وحاصل الجوابين أنه لا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى أن يصرف زكاة ماله إلى أصوله وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات ما دامت نفقتهم واجبة عليه لأنه يسقط واجبين بمال واحد وهذا لا يمكن.

وأما إذا لم تكن نفقتهم واجبة عليه فيجوز أن يصرفه إليهم ما داموا من أهل الاستحقاق، ونفقة جدك لأمك في الحالة التي ذكرتها في سؤالك غير واجبة عليك لأن راتبه إذا لم يكن كافياً له فإن نفقته على أولاده، فإن قصروا ولم ينفقوا عليه واحتاج للنفقة أو للعلاج فلا ما نع من إعطائه من زكاتك لأن نفقته غير واجبة عليك في هذه الحالة؛ لأن له أولادا تلزمهم نفقته، ومن أهل العلم من يرى أن نفقة الجد لا تلزم حفيده مطلقاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net