الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي وليس له وارث إلا أخته وأبناء إخوته فقط فلأخته النصف والباقي للذكور من أبناء الإخوة تعصيباً، ومن توفيت وليس لها وارث إلا أخاها فقط فمالها كله لأخيها تعصيباً، وأما أولاد الأخت ذكوراً وإناثاً فليسوا من الورثة وكذلك بنات الأخ. والذي يظهر من السؤال أن الرجل لم يمت بعد وكذلك أخته حية، وإذا كان الأمر كذلك فليس من المستحسن أن يسأل عن من يرثه بعد موته، وقد كره أهل العلم السؤال عما لم يقع، وكانوا ينهون عن ذلك.
والله أعلم.