الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك قد وهب لك هذه الشقة وأقبضك إياها فلا حق له في تقاضي أجر على سكناك فيها، اللهم إلا إذا رجع في هذه الهبة وأراد أخذ أجرة على سكناك فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.
وأما إذا كان لم يهب لك هذه الشقة وإنما كتبها باسمك لتستحقها بعد وفاته، كما هو الشأن أيضاً فيما كتب لأختيك فهذه ليست هبة، إنما هي وصية ولا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية للدارقطني والبيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. والشقة في هذه الحالة باقية على ملكه، ويحق له أن يتقاضى أجرة على سكناك فيها.
والذي ننصحك به أن تترفق به، وأن تحرص على إرضائه بكل طريق ممكن، سواء ببذل الأجرة التي يطلبها أو غير ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1841.
والله أعلم.