الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي عن زوجة واحدة وأربعة أبناء وثلاث بنات ولم يخلف وارثاً غيرهم فإن التركة تقسم كالآتي:
للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وثمن 120000 هو 15000 دينار وهذا نصيب الزوجة، والباقي يقسم على الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، وبما أن الذكور أربعة والإناث ثلاث فيقسم المبلغ الباقي 105.000 دينار على أحد عشر سهماً فيكون السهم الواحد يساوي 9545.45 دينار، ويأخذ كل ابن سهمين أي 1909.90 دينار، وتأخذ كل بنت سهماً واحداً أي 9545.45 دينار.
وإننا ننبه الأخ السائل إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية، فلا ينبغي الاكتفاء فيه على مجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد، فقد يكن هناك ورثة آخرون لا يعلم السائل أنهم يرثون وقد تكون هناك حقوق أخرى تتعلق بالتركة كديون أو وصية وهذه مقدمة على حقوق الورثة، فلا ينبغي إذاً قسمة التركة قبل الرجوع إلى المحكمة الشرعية إن وجدت أو مشافهة أهل العلم بها تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.