الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أخرج الزكاة عن الذهب ثم باعه فإنه لا يخرج الزكاة ثانية عند البيع، وإنما يخرج الزكاة إذا مضى حول كامل على إخراج الزكاة التي دفعها ، وبشرط أن يكون المال يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 11804، والفتوى رقم: 28846 في أحكام زكاة الذهب المباع.
والله أعلم.