الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نقول أولاً لم يبين لنا الأخ السائل هل الإخوة المشار إليهم هم إخوة أشقاء أم من الأب أم من الأم، وهذا له تأثير في الجواب، وكذلك من مات من الإخوة هل مات قبل الأب المشار إليه أم بعده؟
ومع ذلك فإننا نقول: إذا كان الأب قد توفى عن زوجة وثلاث بنات وإخوة لم يترك وارثاً غيرهم: فإن للزوجة الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، والبنات الثلاث لهن الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي للإخوة تعصيباً إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولكن من مات منهم قبل الأب فليس له شيء، فإن كان الإخوة خليطاً أشقاء ولأب، فالباقي للإخوة الأشقاء، ولا شيء للإخوة من الأب حينئذ، أما الإخوة من الأم فليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالبنات، وأما أبناء الإخوة فإنهم محجوبون بالإخوة فليس لهم شيء.
وإننا ننبه الأخ السائل إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية فلا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد، فقد يكون هناك وارث لم يذكره السائل ولا يعلم أنه وارث وقد يكون هناك حقوق أخرى متعلقة بالتركة كديون أو وصايا وهذه مقدمة على حق الورثة في التركة، فلا بد إذن من مراجعة المحكمة الشرعية إن كانت أو مشافهة أهل العلم بالمسألة قبل قسمة التركة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.