الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما بيد أختك من مبالغ نقدية سواء كانت من الدولار أو اليورو أو غيرهما إذا بلغت قيمة الجميع خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة فقد وجبت عليها الزكاة إذا حال الحول على المال ابتداء من اكتماله نصابا؛ لأن النصاب من الأوراق النقدية إنما يعرف في قدره إلى قيمته من الذهب أو الفضة وراجع الفتوى رقم: 40864، والفتوى رقم: 77769.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر. وراجع الفتوى رقم: 2055.
والأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال المزَكَّى، وبالتالي فلتخرج الزكاة من الدولار أو الأورو وإن كان إخراجها من راتبها بالعملية المحلية [الدينار] أكثر نفعا للفقراء فلا بأس بذلك. وراجع الفتوى رقم: 6513.
وكيفية زكاة الراتب تقدم بيانها في الفتوى رقم: 3922.
والله أعلم.