الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى مانعاً شرعياً من استعمال العملية المذكورة، ما دام ذلك بقصد المصلحة، فهي أقل تأليماً للحيوان من إخصائه، وقد نص أهل العلم على جواز خصي الحيوان للمصلحة، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها. وفي مسند الإمام أحمد وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين. صححه الأرناؤوط.
والله أعلم.