الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل مات عن بنتين وأخت شقيقة وأخٍ شقيق وأبناء أخ شقيق، فإن لبنتيه الثلثين لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد بن الربيع الثلثين، والباقي يقتسمه أخوه الشقيق مع أخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق المتوفى لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة.
وإننا ننبه الأخ السائل إلى أن أمر التركات شائك للغاية فقد يكون هناك وارث آخر لم يذكره السائل ولا يعلم أنه وارث، وقد يكون هناك حقوق تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهذه مقدمة على حق الورثة في التركة فلا ينبغي حينئذ الاكتفاء بمجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد بل لا بد من رفع المسألة للمحكمة الشرعية إن كانت أو مشافهة أهل العلم بها تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.