الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة تعتبر مضاربة غير جائزة شرعا لسببين رئيسين: الأول: أن المضارب (صاحب المحل) ملتزم بضمان رأس المال، ومعلوم أن ضمان رأس المال في المضاربة يفسدها وينقلها من مضاربة إلى قرض ربوي.
جاء في المصنف في شرط الضمان في المضاربة عن قتادة عن عكرمة قال: كل شرط في مضاربة فهو ربا.
وجاء في كشاف القناع: والعامل أمين في مال المضاربة لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على على وجه لا يختص بنفعه فكان أمينا لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدولا تفريط. اهـ
الثاني: تحديد مبلغ محدد كربح لصاحب رأس المال وهذا غير جائز في المضاربة وإنما الجائز أن يكون الربح جزءا مشاعا كالنصف أو الربع أو الثلث أو حسب ما يتفقان عليه.
وإذا أراد الأخ السائل أن تكون المعاملة شرعية فتكون كالآتي: يدفع إليه صاحب المال المبلغ ليضارب له في مكائن السيارات على أن يكون الربح بينهما نسبة شائعة لا دراهم معلومة وبدون أن يكون الأخ ضامنا لرأس مال في هذه المعاملة إلا في حالة التعدي والتفريط.
والله أعلم.