الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن جولان الخاطر في الصلاة، وعزوب النية، وعدم استحضارها، لا يبطل الصلاة، وإنما الذي يبطلها هو: قطع النية، أو العزم عليه؛ وذلك أن استصحاب النية في كل جزء من أجزاء الصلاة، متعذر جدًّا، وقد روى البخاري، ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ؛ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ، أَقْبَلَ؛ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، أَدْبَرَ؛ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ، أَقْبَلَ؛ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ؛ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.
وعلى هذا؛ فإذا كان تغيير النية - الذي ذكره السائل - لا يعدو كونه ذهولًا عنها، وعدم استحضارها، وجولان النفس في غيرها، فهذا لا يبطل الصلاة، كما قدمنا.
أما إذا كان معناه الانصراف بها (النية) عن الصلاة المعينة إلى غيرها، فهذا مبطل؛ لأنه هو قطع النية.
وإذا كان يقصد أنه طرأ عليه الشك في أثناء الصلاة: هل هي الظهر مثلًا أو العصر؟ ثم عمل مع هذا الشك عملًا قبل أن يتبين له الحق، فهذا أيضًا مبطل؛ لخلو جزء من صلاته من النية الجازمة.
أما إذا لم يعمل عملًا أثناء شكه؛ حتى تبين له الواقع، فهذا لا يضر.
والله أعلم.