الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من دفعك المبلغ المذكور لصالح كفالة الأيتام محتسباً إياه من الزكاة قبل حلول الحول بناء على مذهب جمهور أهل العلم من جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6806، والفتوى رقم: 28590.
لكن إذا أخرجت المبلغ من غير نية الزكاة ثم أردت احتسابه بعد ذلك زكاة فلا يجزئك لأن نية الزكاة لا بد أن تكون عند إخراجها، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 32900، وتراجع الفتوى رقم: 28947.
والله أعلم.