الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن التأمين التجاري محرم لقيامه على الميسر والغرر، وإذا أجبر المرء عليه وسعه ما يسع المكره على الفعل أو الترك، وإثمه على من أكرهه، فإذا لم يستطع التخلص منه -ولو بالحيلة- فإن له أن يؤمن على الحد الأدنى المقبول قانوناً، عملاً بقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، فلا يجوز -إذاً- التجاوز إلى التأمين الشامل إلا إذا لم يسمح بغيره، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 7899. كما أن شهادة الزور ذنبها كبير جداً، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 1224.
وبما أنك قمت بما قمت به بدافع تخليص مسلم من كربة من كرب الدنيا، كان سيقع فيها وأنك لم تكن تتوقع أن الحال سيكون إلى ما صار عليه من تغريم جهة ليست هي المطالبة بالغرم، فنرجو أن لا يلحقك إثم في أصل المسألة.
وأما موضوع التعويض، فإذا كان في الإمكان تلافيه بطريقة تجعل المتولي للدفع هو الجهة التي كان يلزم أن تدفع، فذلك هو المتعين، وإن لم يمكن ذلك إلا بالكشف عن الحقيقة، وسيكون في ذلك ما ذكرته من الضرر عليكم جميعاً، فالواجب أن تتولوا الدفع من جيوبكم، ارتكاباً لأخف الضرريين.
والله أعلم.