الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم توضح ما تقصده من الإرث الذي قلت إن أعمامك وعماتك يقولون إنه ليس لكم منه شيء.
فإذا كنت تعني إرثكم من أبيكم، فإنه لكم قطعا، والذي ليس له منه نصيب هو أعمامك وعماتك؛ لأنهم محجوبون بك وبإخوتك.
وإن كنت تعني إرث أبيكم من أبيه أو أمه، فهذا إن كان أبوكم توفي قبل مورثه فإنه لا يكون له إرث؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.
وإن كان أبوكم هو الأخير موتا فإنه يكون وارثا، وبالتالي يكون نصيبه من الإرث لكم أنتم أبناؤه وبناته، ولا يكون منه شيء لإخوته وأخواته.
وأيا كان الحال من ذلك، فإن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون سبب شقاق ومشاكل وقطيعة بين ذوي الرحم؛ لأنه من جهة أمر زائل، ولا ينبغي للعاقل أن يعطيه من الأولوية أكثر مما يعطيه لما هو باق. ولأنه من جهة أخرى أمر يمكن حله بسهولة أمام المحكمة الشرعية، التي تعتبر أحكامها ملزمة لكل منكم.
ثم اعلم أن صلة الرحم قد ألزم بها الشرع الحنيف، ولا يجوز الإخلال بها، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 54917.
فننصحك بالمبادرة في إصلاح ما فسد، وصلة ما لك من الرحم حسب العرف عندكم في الصلة.
والله أعلم.