الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تذكر لنا نوع الثروة التي قام الشخص المذكور باستغلالها، ولكن لو كانت ملكا عاما للدولة فلا يجوز لأنه اعتداء على المال العام للمسلمين.
وإن كانت أرضا أحياها وانتفع بها ولم يسبق أن صرحت الدولة بمنع إحيائها فلا شيء عليه كما بينا في الفتوى رقم: 50062.
وفي حالة مشروعية إقدامه على الثروة المذكورة فإن عليه زكاتها.
وأما صرفها فيكون لمستحقيها الذين نص الله عليهم في كتابه بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
والشاب البطال لا يعطى من الزكاة إذا كان قادرا على الكسب والعمل ولم يعمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقوله أيضا: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي أخرجه أبو داود والترمذي.
وأما لو كان يعمل ولكن لم يف عمله بتكاليف إعفاف نفسه فيعطى من الزكاة للزواج بلا إسراف ولا تبذير، وكذا لو كان لا يجد عملا.
والله أعلم.