الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدل بين الزوجات في المبيت واجب، واختلف أهل العلم فيما عداه كالنفقة والسكنى وغيرها، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 11389.
وعلى كل فلا يلزمك أن تسكن أي زوجة لا الأولى ولا الثانية في بيت تملكه أنت، وإنما يلزمك توفير سكن خاص بها، وما دمت تدفع لها أجرة البيت الذي تسكن فيه فأنت الذي تسكنها لأن منفعة البيت صارت لك بغض النظر عن مالك عينه، ومن باب الفائدة فقد ذكر أهل العلم أنه يجوز للزوج أن يتحف إحدى زوجاته ببعض ما لم يتحف به الأخرى. قال ابن حجر معلقاً على حديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلوا فاطمة يسألنه العدل بينهن وبين عائشة قال: وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة، وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف، وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة، كذا قرره ابن بطال عن المهلب، وقد ذكره غير واحد من أهل العلم، وإن كان الأولى العدل بينهن فيما يقدر عليه المرء من ذلك جميعاً لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما في المسند والسنن.
والله أعلم.