الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي يقسم بين أولادها ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على 12 سهما، لزوجها الربع 3 سهام ولكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد، وأما أبناء زوجها من المرأة الأولى فليس لهم شيء من ميراثها لأنهم ليسوا من ورثتها أصلاً.
وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير وشائك، فلربما وجد وارث لم يذكره السائل لعدم علمه أنه يرث، ولربما تعلق بالتركة حقوق أو ديون أخرى وهي مقدمة على حق الورثة، فلا ينبغي حينئذ قسمة التركة قبل مراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة أحد العلماء المعروفين حفظاً لحقوق الاحياء والأموات.
والله أعلم.