الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المبلغ الذي أسميته ضماناً يعتبر رهنا عند المؤسسة المذكورة، والرهن ملك لربه يزكيه كما يزكي ما تحت يده من أمواله، وعليه.. فهو جزء من مالك ولا عبرة بكونه مرهوناً، فيجب تزكيته كلما حال عليه الحول أي دارت عليه السنة الهجرية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3898، والفتوى رقم: 27195.
ولا يجب إعطاء الزكاة لشخص واحد بل الأفضل توزيعها على عدة أشخاص حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الفقراء؛ وإن كان إعطاؤها لشخص واحد جائزاً، وراجعي الفتوى رقم: 11330، والفتوى رقم: 12930.
ولا يلزم إخبار الفقير بكون المدفوع له زكاة، بل ينبغي كتمان ذلك عنه مراعاة لما قد يصيبه من حرج عند العلم بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 54252.
والله أعلم.