الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من أخذ شيئاً بغير حق (سرقة أو غيرها) أن يرده إلى من أخذه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وإذا تلفت الذات المسروقة ضمن السارق قيمتها لصاحبها، وعليه فالواجب على الشغالة هو دفع قيمة الخاتمين يوم السرقة من عملة البلد الذي حصلت فيه السرقة، ولا يجب عليها غير ذلك.
وأما هذه الصورة التي قلت إنه يراد بها حل هذا الموضوع فإن كانت على سبيل إجبار الشغالة عليها، فإنه لا يجوز جبرها عليه، وإن كان على سبيل الصلح فالصلح جائز ما لم يؤد إلى حرام، ومما لا يجوز في الصلح أن يقع على مؤخر، لأن ذلك يؤدي إلى بيع الدين بالدين.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك، وهو مما يباع به... فالحاصل أن الصورة التي ذكرت أنه يراد بها حل الموضوع لا يجوز أن تكون الشغالة مجبرة عليها، كما أنه لا يجوز أن تكون مؤخرة عن الوقت الذي يتم فيه الصلح، وما سوى ذلك فلا حرج فيه.
والله أعلم.