ليس لزوجك سوى قيمة القسط الذي دفعه إن لم يكن وهبه لك

26-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سيارة باسمي وقد قمت بدفع جميع أقساطها إلا المقدمة وهي قيمة صغيرة جدا وقد قام بدفعها زوجي وهو الذي يستعملها من باب أنني لا أقود (أملك رخصة قيادة) وفوجئت الآن أنه يرفض أن أبيعها ويشترط أن يأخذ نصف المبلغ فما حكم الدين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد اشترى السيارة على سبيل الهبة منه لك، ودفع القسط المقدم وخلى بينك وبينها، فهي ملك لك، ولاسيما وقد سددت أنت باقي أقساطها. وكذلك إذا كنت قد قمت بشرائها أو وكلت زوجك بشرائها فهي أيضا ملك لك؛ غير أن لزوجك قيمة القسط الذي دفعه -إذا لم يكن قد وهبه لك- لكونه في هذه الحالة دين له عليك. 

وما دامت السيارة ملكا لك فلك أن تتصرفي فيها كما شئت، ولا يحق لزوجك أن يشترط أخذ نصف المبلغ لنفسه. وراجعي الفتوى رقم: 48487.

والله أعلم.

www.islamweb.net