الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يعجل بشفائك.
وأما الغسل عند الطهارة من الحيض فواجب مع القدرة، فإن عجزت عنه بسبب المرض ولا معين لك أو أخبرك الطبيب الثقة بكون الغسل يترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء فالحكم في هذه الحالة أن تكتفي بالتيمم في المدة التي يحصل فيها الضرر باستعمال الماء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم:11315، وإن كنت تستطيعين غسل بعض جسدك ولا تستطيعين غسل باقيه فعليك أن تغسلي ما تقدرين على غسله وتيممي للباقي، وراجعي الفتوى رقم: 33567.
ولمعرفة كيفية التيمم راجعي الفتوى رقم: 12499.
والله أعلم.