الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مال هذا الجد أو الأب مختلطا بين الحلال والحرام -كما هو الغالب- فلا يحرم أخذ ما يعطيانه، ولاسيما مع الحاجة، فقد عامل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود وأكل من أموالهم، وكانت أموالهم مشوبة بالحرام من الربا والاتجار في المحرمات. وراجعي الفتوى رقم: 7707.
أما إذا كان مالهما كله من الحرام أو كان ما يعطياه للولد من عين الحرام فلا يجوز قبوله أو الانتفاع به إلا عند الضرورة الملجئة أو الحاجة القريبة من ذلك.
وفي هذه الحالة إذا كان للولد مال آخر يستغني به أو طابت نفسك بالنفقة عليه فلا يجوز قبول ما يعطيه له الجد والأب، وإلا فهو في حكم المضطر، وله أن يأكل من هذا المال بالقدر الذي تندفع به ضرورته.
وإذا كنت تخشين من أن رد النفقة التي يعطيها الجد يؤدي إلى انقطاعها، مع احتمال عدم استمرارك في العمل فيمكن أن تأخذي من الجد النفقة ما جرت به العادة، ثم تتخلصي منها بإعطائها للفقراء والمساكين ونحو ذلك من وجوه البر، ما دام الولد مستغنيا بعملك ونفقتك، فإذا حدث أن تركت العمل واضطررت للنفقة منها على ولدك ونفسك، فلا حرج أن تمسكي منها القدر الذي تندفع به الضرورة وتتخلصي من الباقي كما تقدم.
والله أعلم.