الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه ونهنئه على الالتزام بطريق الحق، ونسأل الله لنا وله الثبات والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا..
ونوصيه بتقوى الله العظيم وبالاستقامة على طريقه المستقيم، ونذكره بقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق: من الآية4}
وأما حكم الهجرة إلى بلاد الكفار والإقامة فيها.. فالأصل فيه عدم الجواز لغير ضرورة أو حاجة ملحة تنزل منزلتها، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168، نرجو أن تطلع عليهما .
وأما عن اللحية فإن الأصل وجوب توفيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه.
وقد بينا حكم من اضطر لتقصيرها أو حلقها في الفتوى رقم: 23161، نرجو أن تطلع عليه.
والله أعلم.