الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رأت الحائض إحدى علامتي الطهر، وهما الجفوف أي انقطاع الدم بالكلية بحيث لو أدخل قطن أو نحوه لم يظهر عليه دم، أو رؤية القصة البيضاء في وقت صلاة الظهر وجب عليها أن تتطهر وتصلي الظهر في وقتها وكذلك العصر، فإن لم تفعل ذلك حتى فات وقتهما فعليها أن تتوب من هذه المعصية ويجب عليها قضاؤهما لأنهما صارا في ذمتها. وللفائدة في هذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 67326.
أما إذا لم توجد إحدى علامتي الطهر فإنها ما زالت في حكم الحائض.
والله أعلم.