الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عليه جنابة وأراد أن يفعل ما لا يباح إلا بطهارة كالصلاة فالواجب أن يغتسل إلا إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض أو لبرد ولم يقدر على تدفئة الماء وخشي الضرر؛ لقصة عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. رواه أحمد وأبو داود.
وعليه.. فإن كنتما لا تستطيعان الغسل للبرد وخشيتما الضرر ولم تستطيعا تدفئة الماء فلا حرج عليكما ولا قضاء، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فعليكما التوبة وقضاء الصلاة التي أديت بلا غسل، وأما التيمم على الحجر فجائز عند طائفة من أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 44369.
وأما المسح على الشعر في غسل الجنابة فغير مجزئ؛ بل لا بد من غسله، وما ذكرتيه في سؤالك ليس عذراً مسقطاً لغسله، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 21311، وأما النوم على الجانب الأيمن فهو السنة كما بيناه بأدلته في الفتوى رقم: 5565.
ولكن لو كان في تطبيق المرأة لهذه السنة إساءة إلى الزوج ومضايقة له فإرضاؤه أولى من الإتيان بهذه السنة.
والله أعلم.