الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 9195 أن الاستمناء من الأفعال المحرمة، وذكرنا العلاج الشرعي لذلك، وأما هل يعتبر من مارس هذه العادة فاقداً لوصف العفاف؟ فنقول: إن العفيف في المصطلح الشرعي هو من لم يتلبس بالزنا، وعليه فإن الوصف بالعفاف لا يزول عن من مارس هذه العادة القبيحة المحرمة.
وننبه إلى أن وصف العفاف قد يطلق عند الفقهاء بمعنى العدالة، وحينئذ فيكون من فعل الكبائر كشرب الخمر ليس عفيفاً، ولكن هذا اصطلاح خاص في بعض الأبواب الفقهية، والأصل أن غير العفيف هو من وقع في الزنا.
والله أعلم.