الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نراه وننصحك به هو ألا تستعجلي في طلب الطلاق منه، بل تصبري عليه وتعينيه على حل مشكلة بيته، وتخليصه، مع التنبيه إلى أنه ما دام قد عقد عليك فهو مالك عصمتك، وليس لك ولا لغيرك فسخ العقد إلا بمخالعته أو سؤاله الطلاق، فإذا طلقك فلك عليه جميع حقوق المطلقة من جميع الصداق معجله ومؤجله، ما دام الرجل قد دخل بك أو حصلت بينكما خلوة شرعية -كما يتضح من السؤال- وأما إن حدث بمخالعته فيكون بحسب ما تتفقان عليه، إما بإبرائه من مؤخر الصداق أو نحو ذلك.
وهذا كله بناء على أنه قد تم العقد الشرعي بينكما -حسبما يظهر من السؤال- أما إن كان الأمر مجرد خطبة فحسب فقد وقعتما في خطأ عظيم ومعصية كبيرة، إن كان حدث بينكما ما لا يجوز أن يحدث من غير المتزوجين، فالخطبة لا تبيح أمراً محرماً، فلا يجوز للخطيب لمس من خطبها أو الخلوة بها ولا غير ذلك، وأما حكم فسخ الخطبة فقط بيناه في الفتوى رقم: 18857، والفتوى رقم: 35230.
وأما أمه فيجب عليها أن تكف شرها وأذاها عنك. والصبر عليها والتجاوز عن تصرفاتها أمر حسن، كما قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، واحتسبي أجر ذلك عند الله، فإنه يقول: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، كما أن إكرام أم الزوج وذوي رحمه الصبر على أذاهم من إكرام الزوج وحسن عشرته، وإن كان عليه أن يمسك أمه عن الظلم ويدفعها عن الشر بأسلوب هين لين يليق بمقام أمومتها منه، وليس في ذلك عقوق لها. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9746، 22377، 32306، 2589، 49841.
والله أعلم.