الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فترجمة القرآن لها حكم كتب التفسير، وفي مس كتب التفسير من الحائض والمحدث خلاف بين العلماء بين مجيز ومانع ومن يفصل، والذين يفصلون يقولون: إذا كان القرآن أكثر من التفسير ولو لم يكتب منفصلاً فإنه يحرم مس تلك الكتب على الحائض والمحدث، وأما إن كان التفسير أكثر فلا يحرم، ولكنه مكروه، والترجمة لها حكم التفسير، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، ففي المجموع للنووي: كتاب تفسير القرآن إن كان القرآن فيه أكثر، كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه وحمله وجها واحداً، كذا ذكره الماوردي وغيره ونقله الروياني عن الأصحاب، وإن كان التفسير أكثر -كما هو ا لغالب- ففيه أوجه أصحها لا يحرم، لأنه ليس بمصحف، وبهذا قطع الدارمي وغيره. والثاني: يحرم؛ لتضمينه قرآناً كثيراً. والثالث: إن كان القرآن متميزاً عن التفسير بخط غليظ حمرة أو صفرة ونحو ذلك حرم وإلا فلا، وبه قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي، وضعفه غيرهم، قال المتولي: وإذا لم يحرم كره. انتهى.
وفي المسألة خلاف عند المالكية إذا كانت هناك آيات كثيرة متتالية وقصدت بالمس دون غيره، ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: (قوله: ولا تفسير، فيجوز) أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنباً، لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك، كما قال ابن مرزوق خلافاً لابن عرفة القائل بمنع مس تلك التفاسير التي فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد الآيات بالمس. انتهى.
ويحرم عند الحنفية مس الحائض والمحدث للقرآن ولو كان مكتوباً بغير العربية، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية في الأصح عندهم إلى أنه لا يجوز للحائض قراءة القرآن بقصد القراءة ولا مسه، ولو مكتوباً بغير العربية، وقال بعضهم: يجوز، وقال ابن عابدين نقلاً عن البحر: وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم، والصحيح المنع. والمتبادر من أقوال المالكية وهو ما صرح به الحنابلة: جواز مس كتب التفسير مطلقاً، قلَّ التفسير أو كثر، لأنه لا يقع عليها اسم المصحف، ولا تثبت لها حرمته. ويرى الشافعية حرمة حمل التفسير ومسه، إذا كان القرآن أكثر من التفسير، وكذلك إن تساويا على الأصح، ويحل إذا كان التفسير أكثر على الأصح، وفي رواية: يحرم لإخلاله بالتعظيم، والترجمة من قبيل التفسير. انتهى.
والخلاصة أن الحائض والمحدث عليهما أن يبتعدا عن مس نسخة القرآن المذكورة إذا كان القرآن أكثر من الترجمة، أما إذا كانت الترجمة أكثر فلهما مسه مع الكراهة، والأولى اجتناب ذلك، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12540، والفتوى رقم: 68377.
والله أعلم.