الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على ابنك دية المقتول خطأ وتوزع على عاقلته، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة رواه مسلم وغيره، وإذا عجزوا عنها ولم يعف عنهم أولياء الدم فلهم أن يستعينوا بغيرهم ويعطوا من الزكاة... وعلى ابنك أيضاً الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين والتوبة إلى الله تعالى، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6629، والفتوى رقم: 22428.
والله أعلم.