الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أن الطلاق إذا كان رجعياً فإن الزوج يملك فيه إرجاع زوجته ولو لم ترض الزوجة بالرجعة، لأن الله تعالى جعل الرجعة حقاً للزوج، قال سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 63777.
وقد ذكر الفقهاء أن صريح الرجعة (راجعتك أو ارتجعتك ونحوهما...) هكذا بلفظ الماضي، فقول زوجك لك (أريدك أن ترجعي لي) بلفظ المضارع ليس صريحاً في الرجعة، فيرجع فيه إلى نية الزوج، وما دام زوجك قد ذكر بأنها كانت رجعة، فهي رجعة معتبرة، وبهذا فلا تزالين في عصمته، فلا يجوز لك الزواج من غيره، وإن كنت تتضررين بالبقاء معه فيمكنك أن تختلعي منه بمال تدفعينه له، فإن امتنع فلك أن ترفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية ليزال عنك الضرر بما يراه القاضي مناسباً.
والله أعلم.