الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع المرابحة من البيوع الجائزة وهو عقد يشتمل على أكثر من عملية أو عملية تتكون من أكثر من عنصر، وعناصرها كالتالي:
1- وعد ملزم من المشتري للبنك الإسلامي لشراء السلعة.
2- عقد بيع بين البنك والبائع مالك السلعة.
3- عقد بيع مرابحة بين البنك والمشتري، وإذا كان الثمن يدفع على أقساط زاد البنك في سعر السلعة لأجل التأجيل في دفع الثمن وهو بيع التقسيط، وكل ما تقدم جائز ولا مانع من هذا البيع أن يعجل المشتري شيئاً من الثمن، كما لا مانع أن يوكل البنك المشتري بالبحث عن سيارة إذا لم يك لدى البنك سيارات للبيع.
أما من يتحمل دفع رسوم نقل الملكية أو رسوم رهن السيارة فالأصل أن الذي يدفعها هو المالك أي المشتري، وإذا اشترط البنك عليه أن يتحمل رسوم نقل الملكية من البائع الأول إلى المشتري الثاني (البنك) وقبل العميل بذلك فلا مانع من هذا لأنه في معنى أن هذه الرسوم أصبحت جزءاً من الثمن، وعليه فالظاهر من المعاملة المذكورة أنها معاملة مرابحة صحيحة.
والله أعلم.