الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخذ غرامة مالية ممن يؤخر سداده للقسط محرم شرعاً، وهو نوع من ربا الجاهلية الأولى، فقد كان التاجر منهم يقول للمدين: إما أن تربي (أي تزيد) وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 3013.
وأما الاستدلال بالنهي عن المطل فغير صحيح لأنه، أولاً: في حق الغني، وغالب من يتأخرون عن السداد هم الفقراء.
وثانياً: أنه لو كان غنياً فلا يحل أيضاً أخذ ماله لمماطلته؛ وإنما يرفع أمره للحاكم ليجبره على السداد أو يحبسه وهذه هي عقوبته الشرعية، ففي صحيح البخاري قال: باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، قال سفيان عرضه يقول: مطلتني وعقوبته الحبس. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له.
والله أعلم.