الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن ربا الفضل هو: بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا،وهو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد" رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
أما مبادلة موبيل -جهاز اتصال- بآخر مع زيادة فلا شيء فيها ، لعدم وجود علة الربا فيه. وكذلك الحكم في السيارة.
وعلة الربا هي: الثمنية أو الطعم أو الكيل أو الوزن ، والموبيل أو السيارة ليس ثمنا ولا مطعوما ولا مكيلا ولا موزونا.
والله أعلم.