الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شك في عدد ركعات صلاته بنى على الأقل ثم أتم صلاته وسجد للسهو ما لم يكثر منه ذلك فلا يلتفت إلى الشك، ففي الصورة التي ذكرتها في السؤال تبني على أنك صليت ركعتين وتتم ما بقي.
وزيادة في البيان نقول: الأصل في المصلي أنه لم يأت بالركعة التي شك فيها، ولا تبرأ ذمته من الصلاة إلا بيقين، وقد دل على ما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم وغيره.
قال ابن قدامة في المغني: وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها هل أخل به أو لا؟ فحكمه حكم من لم يأت به، إماماً كان أو منفرداً، لأن الأصل عدمه. انتهى.
وهذا في الحالة الطبيعية، أما إذا أصيب الإنسان بكثرة الشكوك فيبني على ما غلب على ظنه ولا يلتفت للشك، ولا يلزمه سجود سهو، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 22408.
والله أعلم.