مذاهب الفقهاء في كيفية ارتجاع المطلقة

5-7-2007 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة طلقت وفي فترة العدة جامعها زوجها.
فما هي الشروط لحصول الجماع ليتم مراجعة زوجته، [علما بأن زوجها يقول أن ما فعلاه ليس بجماع لأن الجماع هو دخول الذكر في فرج المرأة وهو لم يدخله] .
فقد فعلا كل شيء _ من ملاعبة ومص الأجزاء الحساسة لبعضيهما وتقبيل ... _ باستثناء دخول الذكر في الفرج.
إذن أرجو منكم توضيح ذلك، وماذا يقصد بمصطلح الجماع في الشرع؟ وما هي أقوال العلماء التي وردت فيه؟
أرجو منكم الإسراع في الرد علي .
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق أهل العلم على أن الرجعة تحصل بالقول، واختلفوا في حصولها بالفعل دون القول، فمذهب الأحناف أنها تحصل بالفعل فلو التذ الرجل بمطلقته كان ذلك رجعة ولو لم يجامعها، وذهب الحنابلة إلى حصولها بالجماع، ووافقهم المالكية، ولكنهم شرطوا نية الرجعة، وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تحصل بالفعل مطلقا.

وأما الجماع فيراد به إيلاج العضو المذكر في العضو الآخر حتى تغيب الحشفة، وراجعي للمزيد في الأمر والطلاع على الأقوال والراجح الفتاوى التالية أرقامها: 30067، 30719، 36664، 17506، 68595، 7000، 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net