حكم إعطاء المقاول أو السمسار نسبة معينة من الربح

9-7-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أملك حق التوزيع لمواد البناء لإحدى الشركات الكبرى في مجال مواد البناء وأقوم بدفع نسبة 5 في المائة كعمولة تسويق مقطوعة من أرباحي للمقاولين والسماسرة الذين أتعامل معهم، فهل هذا له علاقه بالرشوة من منظور الاقتصاد الاسلامي، وإذا تم وضع اسم الشركه التي أنا وكيلها في كراسة المواصفات مع عدم اشتراط الشراء مني قد يقوم المقاول باستيراد المادة شخصيا فهل علي في ذلك غبار؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقاولون والسماسرة يسعون في توزيع بضاعة شركتك للشركات الأخرى فإن هذه جعالة وسمسرة مشروعة وليست من الرشوة في شيء، وقد جوز بعض أهل العلم أن تعاملهم بنسبة من الربح، وأما إن كان هؤلاء المقاولون عمالاً في الشركات التي توزع أنت عليها مواد البناء، فإن إعطاءهم نسبة من الربح لكي يشتروا منك تعتبر من هدايا العمال وهي محرمة عليهم، ولا يجوز لك أن تعطيها لهم، لأنها تعتبر من الرشوة التي لعن فاعلها وآخذها في حديث السنن والمستدرك: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.

ولا يلزمك أن تضع اسم الشركة التي أنت وكيل عنها في كراسة المواصفات سواء كان ذلك حذراً من شراء المقاول من هذه الشركة مباشرة وإسقاطك من المعاملة أو غير ذلك من الأسباب، إنما الواجب عليك هو الوفاء بالمواصفات التي تذكرها في هذه الكراسة، وراجع لذلك الفتوى رقم: 67257، والفتوى رقم: 23423.

والله أعلم.

www.islamweb.net