الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليست المساهمة في حل مشكلة العنوسة أمراً ملزماً وموجبا للتعدد، كما أن التعدد أيضاً لا يسوغ للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها.
وتفصيل ذلك أن الأصل في تعدد الزوجات الجواز للقادر عليه، وعلى شرطه الذي هو العدل، ولكنه في الأصل لا يجب، كما لا يجب الزواج بواحدة إلا في حالات معينة، وحل مشكلة العنوسة لا شك أنه من حكم التعدد ومقاصده، لكنه لا يوجبه، وتراجع للمزيد من الفائدة هاتين الفتويين: 66577، 13275.
ونصيحتنا للسائلة بمحاولة التفاهم مع زوجها وإبداء رغبتها في تفردها به وحاجتها إلى ذلك إذا لم يكن ممن يجب عليه التعدد كما في الفتوى المحال عليها، فإن استجاب لها فالحمد لله، وإن لم يستجب فهذا حقه فلترض بما أقدم عليه زوجها مما أباحه الله له ولا تطلب الطلاق لمجرد التعدد، ولتشغل وقتها بما يعود عليها من الفوائد الدنيوية والآخروية، ولتقلل من غلواء غيرتها فإن ذلك خير لها عند الله تعالى.
والله أعلم.