الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الذي يتم بين من يريد إنشاء الشركة وبين من يدفع له المال المطلوب في القانون ليسمح له بفتحها قرض مشروط بدفع خمسة آلاف درهم مقابل هذا الإقراض وهو ربا بلا ريب، وهو محرم بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا يجوز لك أن تكون وسيطاً في عقد هذا القرض المحرم لأن المعين على الحرام واقع فيه، ولذا نهى الله عن ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وقد قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة.
والله أعلم.