الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك وإن كانت أرضعتها النصاب الشرعي للرضاع وهو خمس رضعات معلومات فإنها تصير ابنتها من الرضاع إذا كان السائل لبناً، وأما إن كان مائعاً آخر فقد اختلف فيه، والمنصوص عليه في كتب المالكية أنه لا تأثير له ولا ينشر الحرمة، قال ابن عرفة: تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد، وإن كان من غير وطء إن كان لبناً لا ماء أصفر. وقال الباجي: وهذا إذا كان ما يدر من ثدي المرأة لبنا. فإن كان ماء أصفر أو غيره فلا يحرم. رواه ابن سحنون عن ابن القاسم، لأن الرضاع مختص باللبن فوجب أن يختص حكمه به دون سائر المائعات.
وذكر بعض أهل العلم ثبوت حكم اللبن له وانتشار الحرمة به وهو للحنفية، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 75272، والفتوى رقم: 28537.
وأما ضرر السائل فينبغي الاستفسار عنه من ذوي الاختصاص كالأطباء ونحوهم.
والله أعلم.