الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان تملكك للأرض بشراء أو نحوه ولم تصحبه نية بيعها متاجرة، فلا تجب عليك زكاتها وكذا إذا كنت ورثتها وإن نويت بها التجارة، كما لا تجب الزكاة في بقية الأرض التي تنوي بيعها عند الحاجة حتى تبيعها ويحول الحول على ثمنها نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وإن أجرتها وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليه الحول وكانت نصاباً وحدها أو بما يضم إليها من ونقود أو عروض تجارية، وتجب زكاة العنب إذا بلغ المحصول منه بعد جفافه نصاباً وهو خمسة أوسق، ويجب إخراج نصف العشر إذا كان السقي بآلة ونحوها، ويجب العشر كاملاً إذا كان بماء المطر وتخرج الزكاة من العنب نفسه قبل بيعه.
ووقت وجوب الزكاة في العنب الأسود إذا ظهر سواده وفي العنب الأبيض إذا صار فيه الماء الحلو أو ظهرت فيه صفرة، قال النووي في المجموع: وحقيقة بدو الصلاح هنا كما هو مقدر في كتاب البيع ومختصره ما قاله الشافعي والأصحاب أن يحمر البسر ويتموه العنب، قال الشافعي رضي الله عنه: فإن كان عنباً أسود فحتى يسود، أو أبيض فحتى يتموه. قيل: أراد بالتموه أن يدور فيه الماء الحلو، وقيل: أن تبدو فيه الصفرة. انتهى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8897، 95008، 27702، 19959.
والله أعلم.