الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في ادخار جزء من راتبك وإخفائه عن أبيك لقضاء حوائجك الخاصة، ويجب عليك الإحسان إلى أبيك واحترامه ولو قسا في معاملته لك وأساء، ولمزيد من التفصيل نقول:
فلا حرج عليك أيتها الأخت السائلة في إخفاء جزء من راتبك لحاجتك، ولا يحق لأبيك أن يأخذ من مالك إلا بقدر حاجته، ولا يحق له أن يجحف بك بأخذ راتبك كاملا، وانظري الفتوى رقم: 47345.
وأما ما ذكرته عن قسوة والدك فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن حق الوالدين عظيم وأن من حقهما أن تقابل إساءتهما بالإحسان، والولد مطالب بالإحسان إلى والديه حتى وإن أساءا إليه، فاصبري على قسوة والدك واحتسبي الأجر عند الله تعالى، وانظري الفتوى رقم: 3459 ، وينبغي لمن له علاقة بالوالد أن ينصحه ويذكره بالله تعالى، فإن سباب المسلم فسوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي.
وأما فك السحر فإن غلب على ظنكم أنكم مسحورون ونحو ذلك فلا حرج عليكم في السعي لفك السحر، وطلب العلاج مشروع، ولكن احذروا من الذهاب إلى السحرة والمنجمين ونحوهم، وليكن طلبكم لحل السحر بالرقية الشرعية.
وانظري الفتوى رقم: 2244، حول العلاج الشرعي للسحر، والفتوى رقم: 10981، حول ما يجوز وما لا يجوز في فك السحر، والفتوى رقم: 45045، حول حل السحر عند العرافين.
والله أعلم.