الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر والجهالة، ولا يجوز للموظف أن يشترك فيه باختياره ولا أن يوافق على التأمين له فيه ولو لم يدفع شيئاً، وإذا أمنت له الشركة بغير موافقته فإن ما دفعته من أقساط التأمين يعتبر تبرعاً منها للموظف وله أن يستفيد من الخدمات التي تقدمها شركة التأمين في حدوده دون زيادة على ذلك، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 25796.
والله أعلم.