لا حرج في تفاوت نفقة الزوجتين لاختلاف بلديهما

24-7-2007 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي يتعلق بالعدل بين زوجتين تزوجت الثانية ولله الحمد والمنَة لكنها ليست هنا معي في قطر ما عندي إلا الأولى أما الثانية فهي في بلد عربي مجاور قدمت طلب الزواج منها للجنة الزواج ولم تنظر اللجنة في طلبي إلا بعد أكثر من سنة خلال هذه الفترة كانت مجرد خطبة فحصل ضغط علي إما أتزوجها أو أترك فاستخرت ربي جل وعلا واستشرت بعض المشايخ فتزوجتها وكانت لجنة الزواج قد رفضت طلبي فأخبرت أهلها بذلك فقالوا لا بأس بالزواج على هذه الحال لأن فترة الخطوبة طالت فتزوجتها والحمد لله وجدتها ولا أزكيها زوجة صالحة فأحببتها وتعلقت بها أكثر من زوجتي الأولى وهذا في قلبي مع مراعاة ذلك مع زوجتي الأولى فلم أظهر لها ذلك بل ولله الحمد أشعرها أنها الأحب، الآن يا شيخي كيف أعدل بينهن بهذه الحال التي أنا فيها، وللعلم بأني لن أستطيع الذهاب للثانية إلا في الإجازة وأبقى معها قرابة الشهرين وقد أخبرت أهلها بذلك من قبل، لاحظت أني عندما أكون هنا مع الأولى فأنا أتصل وأراسل الثانية كل يوم بعكس لو كنت عند الثانيه فربما لا أتصل بالأولى إلا قليلا وكذلك الرسائل لعلمي أني عائد إليها وأقضي معها 10 أشهر ثم حبي الشديد للثانية، فهل هذا من عدم العدل، علما بأن الأولى لا تدري أني أتصل وأراسل الثانية يوميا، أما من ناحية السكن فقد وفرت ولله الحمد للثانية سكنا قريبا مما نحن عليه هنا، أما المصروف فبسبب غلاء الأسعار هنا في قطر ورخصها هناك فالأمر يختلف قد أرسل للثانية ألف ريال قطري تكفيها لشهر ونفس المبلغ قد أصرفه هنا في أسبوع وقس على ذلك أمور كثيرة كالسفر والتتزه وغيرها، وللعلم كل ذلك كنت ولله الحمد حريص على توضيحه للثانية قبل الزواج فوافقت على ذلك في النهاية فأرجو منك يا شيخي دعوة صالحة بأن ييسر الله لنا الموافقة من لجنة الزواج وهذا أمر غريب فالحلال يمنع والحرام موجود ولا حول ولا قوة إلا بالله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الثانية راضية ببقائك مع زوجتك الأولى خلال تلك الفترة وأنك لا تزورها إلا في الصيف فلا حرج عليك في ذلك، فقد تنازلت سودة رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة لما تعلم من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وأما الميل القلبي فلا حرج عليك فيه لأنك لا تملكه، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي. وقد قال الله تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:129}.

وقد اتفق أهل العلم على وجوب العدل في المبيت واختلفوا فيما عداه كالنفقة والسكنى وغيرها، وقد بينا القول في ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 11389، وعلى كل حال ففارق السعر المذكور لا يعتبر جوراً إذ المهم هو توفير النفقة ولوازمها، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر أمرك ويهب لك من زوجك وذريتك ما تقر به عينك وتسعد به نفسك في الدنيا والآخرة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 56440.

والله أعلم.

www.islamweb.net