الإجابــة:
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن المسافر إذا اقتدى بالمقيم وجب عليه -أي المسافر- أن يصلي صلاة المقيم ، فيتمها معه إذا لم يسبقه بشيء ، أو بعد مفارقة الإمام لمن كان سبقه ، ولا يجوز له أن يصلي صلاة قصر وهو مقتد بإمام مقيم ، وذلك لوجود نوع ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم ، فالمأموم يلزمه أن يسجد لسهو الإمام حتى ولو لم يسه هو ، أو لم يدرك موجب السجود ، ولذا فقد نص الفقهاء على أن اقتداء المسافر بالمقيم من المواضع التي يجب فيها الإتمام ، وراجع الجواب برقم
8684والله أعلم.