الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع بالتفسيط هو أن يبيع الشخص سلعته بألف مثلا على أن يدفع له المشتري كل شهر مائة، وهو جائز سواء باعها بثمنها الذي تباع به نقدا في السوق أو زاد على ذلك مقابل الأجل، وكنا قد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 1084.
ولا يشترط أن يملك البائع مكانا خاصا يمارس فيه تجارته، وإنما يشترط ألا يبيع ما اشتراه حتى يقبضه ويحوزه الحوز الشرعي، وراجع الفتوى رقم: 16551.
والله أعلم.